Skip to content

حكم من ادعت أن ليس لها أهل ثم بعد زواجها تبين أن لها أهلا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6804
عدد المشاهدات: 200
اطبع الفتوى:

السؤال

هربت امرأة من عند أهلها إلى بلد بعيد فخطبها رجل إلى نفسها فوافقت، وسألها عن أهلها فقالت: إنها منقطعة لا أهل لها، وحلفت على ذلك، فعند ذلك وكلت رجلاً من أهل ذلك البلد فعقد بها لذلك الرجل ودخل بها، وبعد فترة من الوقت تبين أن لها أهلاً؛ فكيف الحكم في ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن اللازم على الرجل أن يتوقف عن مداناتها ومقاربتها حتى يخبروا أهلها بما حدث، فإن أجازوا النكاح فلا بأس، وإن أبوا من إجازة النكاح كان النظر بعد ذلك إلى الحاكم.

فتاوى أخرى