الأربعاء ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 29 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم من ادعت أن ليس لها أهل ثم بعد زواجها تبين أن لها أهلا

رقم الفتوى: 6804
تاريخ النشر: 2023/09/19
المشاهدات: 327

هربت امرأة من عند أهلها إلى بلد بعيد فخطبها رجل إلى نفسها فوافقت، وسألها عن أهلها فقالت: إنها منقطعة لا أهل لها، وحلفت على ذلك، فعند ذلك وكلت رجلاً من أهل ذلك البلد فعقد بها لذلك الرجل ودخل بها، وبعد فترة من الوقت تبين أن لها أهلاً؛ فكيف الحكم في ذلك؟

الجواب والله الموفق: أن اللازم على الرجل أن يتوقف عن مداناتها ومقاربتها حتى يخبروا أهلها بما حدث، فإن أجازوا النكاح فلا بأس، وإن أبوا من إجازة النكاح كان النظر بعد ذلك إلى الحاكم.