حكم لبس النساء للقفازات والشرابات أثناء الإحرام
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10870
عدد المشاهدات: 150
السؤال
هل يجوز للمرأة لبس قفازات اليدين في حال الحج والعمرة ولبس شرابات للقدمين
وهل من اللازم أن يكون -عزكم الله- الحذاء مفتوحا من الأمام؟
الجواب
لا تلبس القفازين
أما الحذاء فلا مانع من أن يغطي ظهر قدمها.
- تصنيفات الموقع