Skip to content

حكم لبس النساء للقفازات والشرابات أثناء الإحرام

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10870
عدد المشاهدات: 150
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة لبس قفازات اليدين في حال الحج والعمرة ولبس شرابات للقدمين
وهل من اللازم أن يكون -عزكم الله- الحذاء مفتوحا من الأمام؟

الجواب

لا تلبس القفازين
أما الحذاء فلا مانع من أن يغطي ظهر قدمها.

فتاوى أخرى