الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لبس النساء للقفازات والشرابات أثناء الإحرام

رقم الفتوى: 10870
تاريخ النشر: 2024/07/14
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 152

هل يجوز للمرأة لبس قفازات اليدين في حال الحج والعمرة ولبس شرابات للقدمين
وهل من اللازم أن يكون -عزكم الله- الحذاء مفتوحا من الأمام؟

لا تلبس القفازين
أما الحذاء فلا مانع من أن يغطي ظهر قدمها.