Skip to content

حكم لبس المحرم للسراويل

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11050
عدد المشاهدات: 173
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يصح للمحرم بالحج أو العمرة لبس سروال -عزكم الله- مخيط بمكينة أم يكتفي بثوب الإحرام فقط؟

الجواب

لا يجوز للمحرم بالحج أو بعمرة لبس المخيط.

فتاوى أخرى