الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لبس المحرم للسراويل

رقم الفتوى: 11050
تاريخ النشر: 2024/08/08
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 173

هل يصح للمحرم بالحج أو العمرة لبس سروال -عزكم الله- مخيط بمكينة أم يكتفي بثوب الإحرام فقط؟

لا يجوز للمحرم بالحج أو بعمرة لبس المخيط.