Skip to content

حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10760
عدد المشاهدات: 157
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة لبس خواتم ذهب أو فضة؟

الجواب

نعم يجوز ذلك.

فتاوى أخرى