الجمعة ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ الموافق 12 يونيو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة

رقم الفتوى: 10760
تاريخ النشر: 2024/06/24
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 159

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة لبس خواتم ذهب أو فضة؟

نعم يجوز ذلك.