الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة

رقم الفتوى: 10760
تاريخ النشر: 2024/06/24
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 158

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة لبس خواتم ذهب أو فضة؟

نعم يجوز ذلك.