Skip to content

حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10604
عدد المشاهدات: 123

السؤال

امرأة ساهمت بمبلغ في تجارة وقد حال عليها الحول وإجمالي المبلغ مع رأس المال ٢٩٩ الف ﷼ يمني وتريد إخراج الزكاة وزوجها معسر لا يمتلك فلوسا حتى لشراء الدقيق فهل يصح أن تعطيه زكاة المساهمة وهل تزكي الأرباح أم لا؟

الجواب

يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 123
اطبع الفتوى:
حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها
رقم الفتوى: 10604
طباعة

فتاوى أخرى