حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10604
عدد المشاهدات: 242
السؤال
امرأة ساهمت بمبلغ في تجارة وقد حال عليها الحول وإجمالي المبلغ مع رأس المال ٢٩٩ الف ﷼ يمني وتريد إخراج الزكاة وزوجها معسر لا يمتلك فلوسا حتى لشراء الدقيق فهل يصح أن تعطيه زكاة المساهمة وهل تزكي الأرباح أم لا؟
الجواب
يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .
- تصنيفات الموقع