الأحد ٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 19 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم صرف المرأة للزكاة في زوجها

رقم الفتوى: 10604
تاريخ النشر: 2024/06/06
التصنيف: مصارف الزكاة
المشاهدات: 242

امرأة ساهمت بمبلغ في تجارة وقد حال عليها الحول وإجمالي المبلغ مع رأس المال ٢٩٩ الف ﷼ يمني وتريد إخراج الزكاة وزوجها معسر لا يمتلك فلوسا حتى لشراء الدقيق فهل يصح أن تعطيه زكاة المساهمة وهل تزكي الأرباح أم لا؟

يلزم تزكية راس المال والأرباح ربع العشر ويصح أن تصرف زكاتها في زوجها الفقير .