Skip to content

حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11549
عدد المشاهدات: 107

السؤال

هل يصح أن أصرف كفارة اليمين في جدتي وخالي وعياله وأحفاده مع العلم أنهم أكثر من عشرة أنفار ويشترون بها مقاضي للمطبخ؟

الجواب

لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 107
اطبع الفتوى:
حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي
رقم الفتوى: 11549
طباعة

فتاوى أخرى