حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11549
عدد المشاهدات: 168
السؤال
هل يصح أن أصرف كفارة اليمين في جدتي وخالي وعياله وأحفاده مع العلم أنهم أكثر من عشرة أنفار ويشترون بها مقاضي للمطبخ؟
الجواب
لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .
- تصنيفات الموقع