Skip to content

حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11549
عدد المشاهدات: 168
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يصح أن أصرف كفارة اليمين في جدتي وخالي وعياله وأحفاده مع العلم أنهم أكثر من عشرة أنفار ويشترون بها مقاضي للمطبخ؟

الجواب

لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .

فتاوى أخرى