الأربعاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق 9 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم صرف الكفارة في جدتي وخالي

رقم الفتوى: 11549
تاريخ النشر: 2024/12/24
التصنيف: الكفارة
المشاهدات: 170

هل يصح أن أصرف كفارة اليمين في جدتي وخالي وعياله وأحفاده مع العلم أنهم أكثر من عشرة أنفار ويشترون بها مقاضي للمطبخ؟

لا تصح في جدتك ويصح صرفها في خالك وأولاده وزوجته .