حكم زكاة ذهب للزينة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 17, 2024
رقم الفتوى: 8853
عدد المشاهدات: 207
السؤال
أنا معي ذهب قيمته ٣٧ ألف ﷼ سعودي ويطلع زكاته ٩٥٠ ﷼ حيث وغرضي منه للزينة فهل يلزمني تزكيته؟
الجواب
نعم يلزمك تزكية ذلك ربع العشر .
حكم زكاة ذهب للزينة
رقم الفتوى: 8853
طباعة
السؤال
الجواب
نعم يلزمك تزكية ذلك ربع العشر .
- تصنيفات الموقع