Skip to content

حكم زكاة ذهب للزينة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8853
عدد المشاهدات: 275
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا معي ذهب قيمته ٣٧ ألف ﷼ سعودي ويطلع زكاته ٩٥٠ ﷼ حيث وغرضي منه للزينة فهل يلزمني تزكيته؟

الجواب

نعم يلزمك تزكية ذلك ربع العشر .

فتاوى أخرى