Skip to content

حكم زكاة ذهب للزينة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 17, 2024
رقم الفتوى: 8853
عدد المشاهدات: 207

السؤال

أنا معي ذهب قيمته ٣٧ ألف ﷼ سعودي ويطلع زكاته ٩٥٠ ﷼ حيث وغرضي منه للزينة فهل يلزمني تزكيته؟

الجواب

نعم يلزمك تزكية ذلك ربع العشر .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 17, 2024
عدد المشاهدات: 207
اطبع الفتوى:
حكم زكاة ذهب للزينة
رقم الفتوى: 8853
طباعة

فتاوى أخرى