الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم زكاة ذهب للزينة

رقم الفتوى: 8853
تاريخ النشر: 2024/01/17
المشاهدات: 278

أنا معي ذهب قيمته ٣٧ ألف ﷼ سعودي ويطلع زكاته ٩٥٠ ﷼ حيث وغرضي منه للزينة فهل يلزمني تزكيته؟

نعم يلزمك تزكية ذلك ربع العشر .