Skip to content

حكم ركوب الدراجة النارية للمرأة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11396
عدد المشاهدات: 218
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تركب فوق المُتُرِ ( الدراجة النارية )مع زوجها أو محرمها لغرض مرض أو لذهابها لزيارة أهلها حيث إذا استأجروا سيارة تكون مكلفة عليهم وهم مساكين؟

الجواب

نعم يجوز ذلك.

فتاوى أخرى