حكم ركوب الدراجة النارية للمرأة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11396
عدد المشاهدات: 218
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تركب فوق المُتُرِ ( الدراجة النارية )مع زوجها أو محرمها لغرض مرض أو لذهابها لزيارة أهلها حيث إذا استأجروا سيارة تكون مكلفة عليهم وهم مساكين؟
الجواب
نعم يجوز ذلك.
- تصنيفات الموقع