السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم ركوب الدراجة النارية للمرأة

رقم الفتوى: 11396
تاريخ النشر: 2024/12/06
المشاهدات: 222

هل يجوز للمرأة أن تركب فوق المُتُرِ ( الدراجة النارية )مع زوجها أو محرمها لغرض مرض أو لذهابها لزيارة أهلها حيث إذا استأجروا سيارة تكون مكلفة عليهم وهم مساكين؟

نعم يجوز ذلك.