حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 23, 2024
رقم الفتوى: 11157
عدد المشاهدات: 132
السؤال
هل يجوز لزوجتي الثانية أن تفتش لأزواج بناتي وأزواج حفيداتي على زوجتي الأولى؟
الجواب
لا يجوز أن تفتش لأزواج بناتك.
و لا يجوز أن تفتش على أزواج حفيداتها .
حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى
رقم الفتوى: 11157
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز أن تفتش لأزواج بناتك.
و لا يجوز أن تفتش على أزواج حفيداتها .
- تصنيفات الموقع