Skip to content

حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11157
عدد المشاهدات: 70

السؤال

هل يجوز لزوجتي الثانية أن تفتش لأزواج بناتي وأزواج حفيداتي على زوجتي الأولى؟

الجواب

لا يجوز أن تفتش لأزواج بناتك.
و لا يجوز أن تفتش على أزواج حفيداتها .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 70
اطبع الفتوى:
حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى
رقم الفتوى: 11157
طباعة

فتاوى أخرى