الثلاثاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 21 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تغطية مرة الزوج من أزواج بناته من زوجة أخرى

رقم الفتوى: 11157
تاريخ النشر: 2024/08/23
المشاهدات: 174

هل يجوز لزوجتي الثانية أن تفتش لأزواج بناتي وأزواج حفيداتي على زوجتي الأولى؟

لا يجوز أن تفتش لأزواج بناتك.
و لا يجوز أن تفتش على أزواج حفيداتها .