Skip to content

حكم تزويج قاطع الصلاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8335
عدد المشاهدات: 251
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز لرجل أن يزوج أخته أو ابنته بشخص محشش وقاطع للصلاة؟

الجواب

أخته أو بنته أمانة عنده فلا يجوز له أن يزوجها إلا لمن يرتضي دينه وخلقه.

فتاوى أخرى