حكم تزويج قاطع الصلاة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8335
عدد المشاهدات: 251
السؤال
هل يجوز لرجل أن يزوج أخته أو ابنته بشخص محشش وقاطع للصلاة؟
الجواب
أخته أو بنته أمانة عنده فلا يجوز له أن يزوجها إلا لمن يرتضي دينه وخلقه.
- تصنيفات الموقع