Skip to content

حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11046
عدد المشاهدات: 143
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟

الجواب

لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.

فتاوى أخرى