حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11046
عدد المشاهدات: 143
السؤال
هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟
الجواب
لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.
- تصنيفات الموقع