حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 7, 2024
رقم الفتوى: 11046
عدد المشاهدات: 117
حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون
رقم الفتوى: 11046
طباعة
السؤال
هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟
الجواب
لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.
- تصنيفات الموقع