السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون

رقم الفتوى: 11046
تاريخ النشر: 2024/08/07
المشاهدات: 143

هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟

لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.