Skip to content

حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2024
رقم الفتوى: 10935
عدد المشاهدات: 114
اطبع الفتوى:
حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف
رقم الفتوى: 10935
طباعة

السؤال

عندما نصالح بين الناس يكون بعضهم قد حلف يمينا بعدم المناقلة أو نحوه فيحتمل كفارة اليمين أحد المصلحين فهل تبرأ ذمة الحالف ولو هو غير متأكد هل سوف يكفر عنه الذي احتملها أم لا وهل تلزم الذي احتملها؟

الجواب

لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.

فتاوى أخرى