Skip to content

حكم بناء وتأجير وارتياد الشاليهات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10707
عدد المشاهدات: 81
اطبع الفتوى:

السؤال

في هذه الأيام ظهرت ما يسمى بالشاليهات مثل المنتزهات يوجد فيها مسابح وأصبحت النساء ترتادها للسباحة وكل واحدة ترى عورة الأخرى فما رأي الشرع في ذلك وهل يحل لأصحاب الشاليهات الاستثمار في ذلك؟

الجواب

ارتياد ذلك لا يحل إذا كانت تكشف فيه العورات وتظهر المنكرات
وأيضا لا يحل بناؤها لهذا الغرض ولا تأجيرها لهذا الغرض.

فتاوى أخرى