الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم بناء وتأجير وارتياد الشاليهات

رقم الفتوى: 10707
تاريخ النشر: 2024/06/16
المشاهدات: 285

في هذه الأيام ظهرت ما يسمى بالشاليهات مثل المنتزهات يوجد فيها مسابح وأصبحت النساء ترتادها للسباحة وكل واحدة ترى عورة الأخرى فما رأي الشرع في ذلك وهل يحل لأصحاب الشاليهات الاستثمار في ذلك؟

ارتياد ذلك لا يحل إذا كانت تكشف فيه العورات وتظهر المنكرات
وأيضا لا يحل بناؤها لهذا الغرض ولا تأجيرها لهذا الغرض.