حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 6, 2024
رقم الفتوى: 10612
عدد المشاهدات: 170
السؤال
قيل في شرح الأزهار وذهب أن الفتح على إمام الصلاة مفسد إذا كان قد أتى بالقدر الواجب
وقد وجدت أخباراً لا يقتضي ظاهرها فساد صلاة من فتح على إمامه بعد إتيانه بالقدر الواجب ومنها مروي عن القاسم والهادي والمرتضى عليهم السلام فما قولكم حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟
الجواب
أنا أميل إلى عدم الفساد وأرجحه.
حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله
رقم الفتوى: 10612
طباعة
السؤال
الجواب
أنا أميل إلى عدم الفساد وأرجحه.
- تصنيفات الموقع