Skip to content

حكم الصلاة خلف إمام المسجد الذي يكشف عورته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10807
عدد المشاهدات: 51
اطبع الفتوى:

السؤال

إمام مسجد يكشف عورته إلى فوق الركبة وقد نصحته وإذا رآني يستر عورته وأحياناً أراه من بعيد وهو كاشف لعورته إلى فخذه فهل تصح الصلاة بعده؟

الجواب

إذا كان يعرف أن الفخذ عورة ثم إنه تهاون ولم يبال بكشفه بين الناس
فترك الصلاة خلفه أولى .

فتاوى أخرى