السؤال
أريد أن أتشارك أنا وشخص في محل مواد غذائية لكن شريكي قال بأنه سيقدم في قرض من البنك باسم المحل لأجل أن يدفع نصيبه في الشراكة وأنا دفعت نصيبي نقداً فهل يجوز لي مشاركته؟
الجواب
لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .
حكم الشراكة مع من يريد أن يدفع نصيبه قرضا من البنك
رقم الفتوى: 10355
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .
- تصنيفات الموقع