الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الشراكة مع من يريد أن يدفع نصيبه قرضا من البنك

رقم الفتوى: 10355
تاريخ النشر: 2024/05/12
المشاهدات: 186

أريد أن أتشارك أنا وشخص في محل مواد غذائية لكن شريكي قال بأنه سيقدم في قرض من البنك باسم المحل لأجل أن يدفع نصيبه في الشراكة وأنا دفعت نصيبي نقداً فهل يجوز لي مشاركته؟

لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .