حكم الزكاة على من أضرب عن التجارة ومازال يبيع باقي بضاعته
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8994
عدد المشاهدات: 258
السؤال
امرأة فتحت دكان بيع وشراء في أدوات مطبخ وملابس واستمرت حوالي ستة أشهر ثم أضربت عن التجارة وليست ناوية للتجارة لكن لا زالت تبيع باقي البضاعة أحياناً والآن قد حال عليها الحول فهل تلزمها زكاة؟
الجواب
تزكي البضاعة الموجودة .
- تصنيفات الموقع