Skip to content

حكم الزكاة على من أضرب عن التجارة ومازال يبيع باقي بضاعته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8994
عدد المشاهدات: 133
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة فتحت دكان بيع وشراء في أدوات مطبخ وملابس واستمرت حوالي ستة أشهر ثم أضربت عن التجارة وليست ناوية للتجارة لكن لا زالت تبيع باقي البضاعة أحياناً والآن قد حال عليها الحول فهل تلزمها زكاة؟

الجواب

تزكي البضاعة الموجودة .

فتاوى أخرى