الإثنين ٣٠ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ الموافق 15 يونيو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الزكاة على من أضرب عن التجارة ومازال يبيع باقي بضاعته

رقم الفتوى: 8994
تاريخ النشر: 2024/02/01
المشاهدات: 260

امرأة فتحت دكان بيع وشراء في أدوات مطبخ وملابس واستمرت حوالي ستة أشهر ثم أضربت عن التجارة وليست ناوية للتجارة لكن لا زالت تبيع باقي البضاعة أحياناً والآن قد حال عليها الحول فهل تلزمها زكاة؟

تزكي البضاعة الموجودة .