حكم أخذ الأجرة على الحيوان مقابل الضراب
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10652
عدد المشاهدات: 298
السؤال
شخص يربي قفرا للضراب ويعلفه ومن أتى إليه ببقرته يشترط عليه عشرة ألف وإذا مشاه على سيارته فيأخذ عشرين ألفا فهل تحل له الأجرة؟
الجواب
قد جاء النهي عن ذلك .
ولكن إذا مشاه على سيارته فيشترط من الأجرة له ولسيارته ما شاء.
- تصنيفات الموقع