الخميس ٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 23 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم أخذ الأجرة على الحيوان مقابل الضراب

رقم الفتوى: 10652
تاريخ النشر: 2024/06/10
المشاهدات: 298

شخص يربي قفرا للضراب ويعلفه ومن أتى إليه ببقرته يشترط عليه عشرة ألف وإذا مشاه على سيارته فيأخذ عشرين ألفا فهل تحل له الأجرة؟

قد جاء النهي عن ذلك .
ولكن إذا مشاه على سيارته فيشترط من الأجرة له ولسيارته ما شاء.