حاج نسي طواف الزيارة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 6340
عدد المشاهدات: 122
السؤال
إذا نسي الحاج طواف الزيارة ولم يذكر إلا وقد عاد بلاده فهل يصح أن يوكل من يطوف عنه
وهل يلزم الوكيل الإحرام للطواف أم يصح إذا كان الوكيل محرم لعمرة أن يطوف للزيارة عن موكله؟
الجواب
إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.
- تصنيفات الموقع