الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حاج نسي طواف الزيارة

رقم الفتوى: 6340
تاريخ النشر: 2023/09/04
التصنيف: الحج والعمرة
المشاهدات: 122

إذا نسي الحاج طواف الزيارة ولم يذكر إلا وقد عاد بلاده فهل يصح أن يوكل من يطوف عنه
وهل يلزم الوكيل الإحرام للطواف أم يصح إذا كان الوكيل محرم لعمرة أن يطوف للزيارة عن موكله؟

إذا كان الحاج قد طاف طواف الوداع فيجزيه عن طواف الزيارة.
ويلزم دم لطواف الوداع.