[الشهادة على الإقرار من التلفون]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 20, 2025
رقم الفتوى: 15857
عدد المشاهدات: 4
[الشهادة على الإقرار من التلفون]
رقم الفتوى: 15857
طباعة
السؤال
سؤال: هل تجوز الشهادة على الإقرار ونحوه المسموع من التلفون ونحوه، أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الإنسان إذا سمع الصوت وتحققه، وتحقق قائله وعرفه- فلا مانع من الشهادة ومن صحتها.وقد أجاز أهل المذهب شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى النظر والمشاهدة ، وبناءً على هذا فيخرج للمذهب من هنا صحة الشهادة على الإقرار المسموع من التلفون ونحوه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع