Skip to content

[الشهادة على الإقرار من التلفون]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 15857
عدد المشاهدات: 49
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل تجوز الشهادة على الإقرار ونحوه المسموع من التلفون ونحوه، أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الإنسان إذا سمع الصوت وتحققه، وتحقق قائله وعرفه- فلا مانع من الشهادة ومن صحتها.وقد أجاز أهل المذهب شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى النظر والمشاهدة ، وبناءً على هذا فيخرج للمذهب من هنا صحة الشهادة على الإقرار المسموع من التلفون ونحوه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى