الإثنين ٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 20 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[الشهادة على الإقرار من التلفون]

رقم الفتوى: 15857
تاريخ النشر: 2025/11/20
التصنيف: الشهادات
المشاهدات: 49

سؤال: هل تجوز الشهادة على الإقرار ونحوه المسموع من التلفون ونحوه، أم لا؟

الجواب والله الموفق: أن الإنسان إذا سمع الصوت وتحققه، وتحقق قائله وعرفه- فلا مانع من الشهادة ومن صحتها.وقد أجاز أهل المذهب شهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى النظر والمشاهدة ، وبناءً على هذا فيخرج للمذهب من هنا صحة الشهادة على الإقرار المسموع من التلفون ونحوه.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله