Skip to content

هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3615
عدد المشاهدات: 25
اطبع الفتوى:

السؤال

أبي أفطر رمضان ولا فيه قدرة على الصيام ويريد أن يكفر فكم مقدار الكفارة، وهل يصح له صرفها في ابنته المتزوجة حيث ومعها أولاد وهم مساكين؟

الجواب

إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.

فتاوى أخرى