Skip to content

هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ من فلوس المسجد قرضة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10439
عدد المشاهدات: 47
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز لقيم المسجد الاقتراض من فلوس وقف المسجد علماً بأن الجربة الموقوفة للمسجد ملكه
وإذا أراد شراء مستلزمات للمسجد فهل يجوز له أن يعبي بنزين لسيارته من فلوس المسجد لأنه ليس معه شيء؟

الجواب

إذا كان واثقا من نفسه بقدرته على التسديد والدفع عند حاجة المسجد فيجوز له الاقتراض.
ولا مانع من أن يأخذ حق البنزين عند المشوار لحاجة المسجد.

فتاوى أخرى