Skip to content

شخص اتصل لصاحبه وطلق إحدى زوجاته وراجعها ثلاث مرات في نفس الاتصال.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10575
عدد المشاهدات: 53
اطبع الفتوى:

السؤال

اتصلت لصاحبي وأنا ضاجر من المشاكل بين الزوجتين وقلت له يا فلان من على يديك إنها طالق وأقصد الزوجة الأخيرة ومن على يديك إني مراجع لها ومن على يديك إنها طالق ومن على يديك إني مراجع لها ومن على يديك إنها طالق فهل عاد لي مخرج في مراجعتها على أي مذهب من مذاهب أهل البيت عليهم السلام؟

الجواب

قد بانت منك زوجتك ولا بقي شيء والله يختار الخير .

فتاوى أخرى