الأحد ٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 19 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

شخص اتصل لصاحبه وطلق إحدى زوجاته وراجعها ثلاث مرات في نفس الاتصال.

رقم الفتوى: 10575
تاريخ النشر: 2024/06/04
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 187

اتصلت لصاحبي وأنا ضاجر من المشاكل بين الزوجتين وقلت له يا فلان من على يديك إنها طالق وأقصد الزوجة الأخيرة ومن على يديك إني مراجع لها ومن على يديك إنها طالق ومن على يديك إني مراجع لها ومن على يديك إنها طالق فهل عاد لي مخرج في مراجعتها على أي مذهب من مذاهب أهل البيت عليهم السلام؟

قد بانت منك زوجتك ولا بقي شيء والله يختار الخير .