Skip to content

حكم من يساوي بين نسائه في الليالي ولا يساوي في القيلولة وذلك برضى زوجتيه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11120
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا معي زوجتان وبيتي شقتان والمطبخ واحد ونجتمع على الوجبات وأبيت كل ليلة في شقة ولكن إذا ضويت في النهار أو خزنت في البيت أجلس في الشتاء في البيت الطين لأنه دافيء وفي الصيف في البيت الثاني لأن فيه حوشا وضلا وباردا ولا أدري هل المدتين متساوية أم لا مع أنهن يجلسن معي الزوجتين وأولادهن بعد الغداء وأول الليل في الجهتين ومختلطين فهل ذمتي بريئة أم يجب علي المساواة في جلوس النهار؟

الجواب

ما دام أن الزوجتين راضيتان فلا يلزمك شيء .

فتاوى أخرى