السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم من يساوي بين نسائه في الليالي ولا يساوي في القيلولة وذلك برضى زوجتيه

رقم الفتوى: 11120
تاريخ النشر: 2024/08/20
المشاهدات: 154

أنا معي زوجتان وبيتي شقتان والمطبخ واحد ونجتمع على الوجبات وأبيت كل ليلة في شقة ولكن إذا ضويت في النهار أو خزنت في البيت أجلس في الشتاء في البيت الطين لأنه دافيء وفي الصيف في البيت الثاني لأن فيه حوشا وضلا وباردا ولا أدري هل المدتين متساوية أم لا مع أنهن يجلسن معي الزوجتين وأولادهن بعد الغداء وأول الليل في الجهتين ومختلطين فهل ذمتي بريئة أم يجب علي المساواة في جلوس النهار؟

ما دام أن الزوجتين راضيتان فلا يلزمك شيء .