Skip to content

حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10760
عدد المشاهدات: 52

السؤال

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة لبس خواتم ذهب أو فضة؟

الجواب

نعم يجوز ذلك.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 52
اطبع الفتوى:
حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة
رقم الفتوى: 10760
طباعة

فتاوى أخرى