Skip to content

حكم عقد الأخ الذي لم يبلغ بأخته

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8986
عدد المشاهدات: 217
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا عمري مقارب للبلوغ ولدي أربع أخوات وأريد أن أزوج إحداهن حيث وأنا الذي أصرف عليهن ومعنا أعمام لا ينتبهون لنا وقد راضيتها بالزواج ووافقت فهل يصح أن أعقد بها؟

الجواب

إذا لم تبلغ رشدك فلا يصح أن تعقد بأختك .

فتاوى أخرى