Skip to content

حكم الوصية بالقبر في مكان معين

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5510
عدد المشاهدات: 12
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا أوصى الميت بأن يقبر في المكان الفلاني أو أن يصلي عليه الرجل الفلاني، فهل يجب على أوليائه امتثال وصيته؟ وهل يجوز لهم مخالفة ذلك؛ لمكان ولايتهم؟

الجواب

في الشرح وحواشيه: القريب أحق على ظاهر المذهب بالصلاة عليه من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره، وكذا في الغسل والإدلاء والتجهيز والكفن، تمت قرز، وهذا قول الفقهاء.
وقال في الياقوتة: الوصي أولى من سواه، وهو قول أحمد وإسحاق وأنس بن مالك وزيد بن أرقم؛ أفاد ذلك في شرح الأزهار.
قلت: والقبر في مكان يلحق بذلك على حسب الخلاف.
والذي يظهر لي: هو قول أهل المذهب؛ لأن الميت كان في حياته هو أولى بنفسه، وفي مماته قرابته أولى به وأحق، إلا إذا كان قرابته غير صالحين وغير مرضيين في ديانتهم، وكان الميت قد أوصى بشيء مما تقدم إلى بعض الصالحين- فإن الوصي حينئذ يقدم على القرابة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة71]، ونحوها

فتاوى أخرى