الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الوصية بالقبر في مكان معين

رقم الفتوى: 5510
تاريخ النشر: 2023/08/18
التصنيف: الجنائز
المشاهدات: 136

إذا أوصى الميت بأن يقبر في المكان الفلاني أو أن يصلي عليه الرجل الفلاني، فهل يجب على أوليائه امتثال وصيته؟ وهل يجوز لهم مخالفة ذلك؛ لمكان ولايتهم؟

في الشرح وحواشيه: القريب أحق على ظاهر المذهب بالصلاة عليه من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره، وكذا في الغسل والإدلاء والتجهيز والكفن، تمت قرز، وهذا قول الفقهاء.
وقال في الياقوتة: الوصي أولى من سواه، وهو قول أحمد وإسحاق وأنس بن مالك وزيد بن أرقم؛ أفاد ذلك في شرح الأزهار.
قلت: والقبر في مكان يلحق بذلك على حسب الخلاف.
والذي يظهر لي: هو قول أهل المذهب؛ لأن الميت كان في حياته هو أولى بنفسه، وفي مماته قرابته أولى به وأحق، إلا إذا كان قرابته غير صالحين وغير مرضيين في ديانتهم، وكان الميت قد أوصى بشيء مما تقدم إلى بعض الصالحين- فإن الوصي حينئذ يقدم على القرابة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة71]، ونحوها