Skip to content

حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10612
عدد المشاهدات: 87
اطبع الفتوى:

السؤال

قيل في شرح الأزهار وذهب أن الفتح على إمام الصلاة مفسد إذا كان قد أتى بالقدر الواجب
وقد وجدت أخباراً لا يقتضي ظاهرها فساد صلاة من فتح على إمامه بعد إتيانه بالقدر الواجب ومنها مروي عن القاسم والهادي والمرتضى عليهم السلام فما قولكم حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟

الجواب

أنا أميل إلى عدم الفساد وأرجحه.

فتاوى أخرى