Skip to content

حكم الشراكة مع من يريد أن يدفع نصيبه قرضا من البنك

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10355
عدد المشاهدات: 62
اطبع الفتوى:

السؤال

أريد أن أتشارك أنا وشخص في محل مواد غذائية لكن شريكي قال بأنه سيقدم في قرض من البنك باسم المحل لأجل أن يدفع نصيبه في الشراكة وأنا دفعت نصيبي نقداً فهل يجوز لي مشاركته؟

الجواب

لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .

فتاوى أخرى