Skip to content

حكم الزكاة على من أضرب عن التجارة ومازال يبيع باقي بضاعته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8994
عدد المشاهدات: 137

السؤال

امرأة فتحت دكان بيع وشراء في أدوات مطبخ وملابس واستمرت حوالي ستة أشهر ثم أضربت عن التجارة وليست ناوية للتجارة لكن لا زالت تبيع باقي البضاعة أحياناً والآن قد حال عليها الحول فهل تلزمها زكاة؟

الجواب

تزكي البضاعة الموجودة .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 137
اطبع الفتوى:
حكم الزكاة على من أضرب عن التجارة ومازال يبيع باقي بضاعته
رقم الفتوى: 8994
طباعة

فتاوى أخرى