حكم شراء السلع المشكوك فيها

تباع في السوق سلع ويخشى المشتري أن تكون تلك السلع منهوبة أو مسروقة، فهل يجوز شراؤها مع ذلك؟ وإذا كان الرجل قد اشترى شيئاً من ذلك فما يلزمه؟

رجل باع بيتاً ثم أخذ أشياء منه

رجل باع بيتاً بيعاً صحيحاً واستوفى بالثمن، ثم إنه أخذ الخزان الذي فوق سطح البيت، والخزان الذي في الحوش، وفك الأبواب والشبابيك، وأعمدة ولنبات الكهرباء، فاستنكر ذلك المشتري وطلب منه ردها، فامتنع البائع من الرد محتجاً بأنه إنما باع البيت لا الخزانات، ولنبات الكهرباء، والأبواب والشبابيك فكيف يكون الحكم؟

حول بيع الشائع غير مقسوم

سؤال: حول ما يقع من النزاع اليوم فيما بيع من الأراضي التي لم تقسم بين أهل الحقوق، وهو ما يسمى: (بيع شائع غير مقسوم)، وذلك أن البائع باع كذلك لحاجته إلى الفلوس، فيبيع مائة حبلة مثلاً سعر الحبلة ألف ريال؛ لأن البائع كان محتاجاً لمائة ألف ريال، فسلم المشتري للبائع أربعين ألفاً، ومطله في الباقي إلى أن قسم أهل الحقوق محجرهم بعد مرور خمس عشرة سنة من وقت البيع، فتشاجر البائع والمشتري، فالمشتري يريد أن يستوفي بالمائة الحبلة ويدفع ما بقي عليه من الثمن وهو ستون ألفاً، والبائع يقول: لا أعطيك إلا بقدر ما أخذت من الثمن وهو أربعون حبلة؛ لذلك يقع التشاجر والخلاف والنزاع، فكيف يكون الحكم بينهما؟ فالنزاع في مثل هذا كثير. وقد يبيع البائع مائة حبلة شائع غير مقسوم، ويستوفي بالثمن إلا أن نصيبه وقت القسمة يكون أقل مما باع. وقد يبيع البائع كذلك فيموت قبل القسمة، ثم يقسم المحجر بين أهل الحقوق على الغارم أو على الذكير فلا يصير للميت الذي باع شيء في ذلك المحجر؛ فكيف الحل؟ وإذا باع البائع كذلك ثم قسم المحجر على الذكير، وكان نصيب البائع مائة حبلة، ونصيب أولاده خمسمائة حبلة، وكان البائع قد باع مائتين هل يلزمه أن يوفي المشتري من نصيب أولاده الصغار؛ لأنه المالك والولي عليهم إن كانوا صغاراً، أو لأنه الذي يغرم عليهم إن كانوا كباراً؟

بيع الأرض المشاعة

باع رجل 100 حبلة من أرضية مشتركة بينه وبين ناس آخرين، والمبيع مشاع غير مقسوم، وإنما باع ذلك لحاجته إلى الثمن، واشترى المشتري ذلك، وأعطى البائع كفيلاً في الثمن، واستلم البائع العشر من الثمن، ثم مطله الكفيل والمشتري، ومضى أكثر من عشر سنوات، ولم يستلم البائع شيئاً، وبعد العشر السنوات كانت الأرض قد غليت، وارتفع سعرها أكثر من عشرة أضعاف، فتبرأ البائع من البيع، ورد ما استلمه من الثمن، وأصر على التمسك بأرضه؛ فحصل النزاع بين البائع والمشتري، وقال المشتري: قد أوفيتك بالكفيل، وأبدى وثيقة الكفالة، وقال البائع: أنا ما بعت إلا من حاجة إلى الثمن، وما حصل لي ثمن، والمشتري قال إنه قد باع تلك الأرض، وقد كان البيع في أرض بيضاء قسمت أخيراً على الذكير؛ فكيف ترون حل هذه القضية؟

المراد ببيع الأرض بحقوقها

تباع قطعة الأرض اليوم ويكتب الكاتب في وثيقة البيع أن الأرض بحقوقها و…إلخ، فماذا يلزم من الحقوق للأرض المبيوعة؟

حكم الأحكام الصادرة ببيع الحقوق

هناك أحكام صادرة عن حكام سابقين في محاجر، والمعروف أن أهل المذهب لا يصححون بيع الحقوق، والمحاجر من الحقوق، فما هو المبرر لتلك الأحكام؟ وهل تعتبر صحيحة؟